فهرس الكتاب

الصفحة 10616 من 16863

عمن به قروح في بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تلك القروح قيح ينتشر على محل الفرض في غير موضع القروح ولا يمكن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن القروح أيضا وهو يجد المشقة في إزالتها والأطباء لا يرون في إزالتها مضرة على صاحب هذه القروح غير أنه هو يجد الألم والمشقة في إزالة ذلك بسبب تكرار الوضوء فهل يجب عليه إزالة ذلك ليصل الماء إلى ما تستر من محل الفرض وإن كان عليه مشقة مع غلبة ظنه بعد تلك القروح أم لا

فأجاب الحمد لله إذا كانت إزالته توجب زيادة المرض او تأخر البرء لم يجب عليه إزالته وإن لم يكن فيه هذا ولا هذا أزاله اللهم إلا أن يكون شيئا يسيرا من جنس الوسخ الذي على العين ونحو ذلك فليس عليه أن يزيل ذلك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت