فهرس الكتاب

الصفحة 10632 من 16863

مذهب أحمد وغيره وبذلك يجمع بين أمره وبين تركه فأما النسخ فلا يقوم عليه دليل بل الدليل يدل على نقيضه وكذلك خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين كالوضوء من القيء والرعاف والحجامة والفصاد والجراح مستحب كما جاء عن النبي والصحابة أنهم توضؤوا من ذلك وأما الواجب فليس عليه في الكتاب والسنة ما يوجب ذلك

وكذلك الوضوء من القهقهة مستحب في أحد القولين في مذهب أحمد والحديث المأثور في أمر الذين قهقهوا بالوضوء وجهه أنهم أذنبوا بالضحك ومستحب لكل من أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين كما جاء في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي أنه قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له والله أعلم وسئل

عن الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا

فأجاب إن توضأ من ذلك المس فحسن وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته في أظهر قولي العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت