فهرس الكتاب

الصفحة 10655 من 16863

شربه وقال إن له دسما وقال من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم

الثالث أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم الإبل وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم الحديث إيجابا أو استحبابا

الرابع أنه قد قرنه بالصلاة في مباركها مفرقا بين ذلك وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعا والله أعلم وسئل

عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت فهل له أن يكتب في اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء أم لا وقد ذكر بعض المالكية أن معنى قوله { لا يمسه إلا المطهرون } تطهير القلب وأن المسلم لا ينجس وقال بعض الشافعية لا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت