فهرس الكتاب

الصفحة 10656 من 16863

له أن يمس اللوح أو المصحف على غير وضوء أبدا فهل بين الأئمة خلاف في هذا أم لا

فأجاب الحمد لله إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك وإن كان على غير طهور ويجوز له أن يكتب في اللوح وهو على غير وضوء والله أعلم وسئل

هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا

فأجاب مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر

قال الإمام أحمد لا شك أن النبي كتبه له وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت