فهرس الكتاب

الصفحة 10658 من 16863

عما تجب له الطهارتان الغسل والوضوء

فأجاب ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها واختلف في الطواف ومس المصحف واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة

وأما الاعتكاف فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء وكذلك الذكر والدعاء فإن النبي أمر الحائض بذلك

وأما القراءة ففيها خلاف شاذ

فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر فقد قيل فيه نزاع والأربعة أيضا لا يجوزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوء وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشيء اليسير وفي هذا نزاع في مذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت