فهرس الكتاب

الصفحة 10659 من 16863

الإمام أحمد وغيره كما قد ذكر في غير هذا الموضع

ومذهب أهل الظاهر يجوز للجنب أن يقرأ القرآن واللبث في المسجد هذا مذهب داود وأصحابه وبن حزم وهذا منقول عن بعض السلف

وأما مذهبهم فيما تجب له الطهارتان فالذي ذكره بن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة هي ركعتان أو ركعة الوتر أو ركعة في الخوف أو صلاة الجنازة ولا تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف قال لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل

وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع

وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعي وحماد بن أبي سليمان أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر وقد قيل إن هذا قول الحنفية أو بعضهم وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة لكن مذهب أبي حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض وهو قول في مذهب أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت