فهرس الكتاب

الصفحة 10660 من 16863

وظاهر مذهبه كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث ولا يجوز له صلاة جنازة ويجوز له سجود التلاوة فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة

وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف أولى كما قاله من قاله من التابعين قال البخاري في باب سجدة المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء وكان بن عمر يسجد على غير وضوء ووقع في بعض نسخ البخاري يسجد على وضوء قال بن بطال في شرح البخاري الصواب إثبات غير لأن المعروف عن بن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء ذكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشار حدثنا زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو الحسن يعني عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ وذكر عن وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء قال يسجد حيث كان وجهه

قال بن المنذر واختلفوا في الحائض تسمع السجدة فقال عطاء وأبو قلابة والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت