فهرس الكتاب

الصفحة 10667 من 16863

إحداهما أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة

والثانية إن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور فكل صلاة مفتاحها الطهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم فليس مفتاحه الطهور فدخلت صلاة الجنازة في هذا فإن مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل أحد عن النبي ولا عن أصحابه أن فيه تسليما ولا أنهم كانوا يسلمون منه ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه لعدم ورود الأثر بذلك وفي الرواية الأخرى يسلم واحدة أو اثنتين ولم يثبت ذلك بنص بل بالقياس وكذلك من رأى فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نص بل القياس أو قول بعض التابعين

وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن بن عمر قال كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه قال فيه بيان أن السنة أن يكبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت