فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذلك السجود دون صلاة النفل فانه يجوز فعله قاعدا وإن كان القيام أفضل وصلاة الجنازة أكمل من النفل من وجه فاشترط لها القيام بحسب الامكان لأن ذلك لا يتعذر وصلاة النافلة فيها ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء
واختلف السلف والعلماء هل فيها قراءة على قولين مشهورين ولم يوقت النبي فيها دعاء بعينه فعلم انه لا يتوقت فيها وجوب شيء من الاذكار وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن بن عباس فالناس في قراءة الفاتحة فيها على اقوال قيل تكره وقيل تجب والأشبه إنها مستحبة لا تكره ولا تجب فانه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك
والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة
وقوله من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج