فهرس الكتاب

الصفحة 10676 من 16863

وكذلك السجود دون صلاة النفل فانه يجوز فعله قاعدا وإن كان القيام أفضل وصلاة الجنازة أكمل من النفل من وجه فاشترط لها القيام بحسب الامكان لأن ذلك لا يتعذر وصلاة النافلة فيها ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء

واختلف السلف والعلماء هل فيها قراءة على قولين مشهورين ولم يوقت النبي فيها دعاء بعينه فعلم انه لا يتوقت فيها وجوب شيء من الاذكار وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن بن عباس فالناس في قراءة الفاتحة فيها على اقوال قيل تكره وقيل تجب والأشبه إنها مستحبة لا تكره ولا تجب فانه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك

والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة

وقوله من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت