فهرس الكتاب

الصفحة 10675 من 16863

ويجوز للمحدث فعل ذلك بخلاف ما لا يفعل إلا في الصلاة كالركوع فإن هذا لا يكون إلا جزءا من الصلاة وأفضل افعال الصلاة السجود وأفضل اقوالها القراءة وكلاهما مشروع في غير الصلاة فيسرت العبادة لله لكن الصلاة أفضل الأعمال فاشترط لها أفضل الأحوال

واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل من القيام والاستقبال مع القدرة وجاز التطوع على الراحلة في السفر كما مضت به سنة النبي فإنه قد ثبت في الصحاح أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قبل اي وجه توجهت به وهذا مما اتفق العلماء على جوازه وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة فإنه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلي إلا كذلك فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله التي لا يقدر عليها إلا كذلك بخلاف الفرض فإنه شيء مقدر يمكنه أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره ومن لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى على الدابة أيضا

ورخص في التطوع جالسا لكن يستقبل القبلة فان الاستقبال يمكنه مع الجلوس فلم يسقط عنه بخلاف تكليفه القيام فانه قد يشق عليه ترك التطوع وكان ذلك تيسيرا للصلاة بحسب الإمكان فأوجب الله في الفرض ما لا يجب في النفل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت