فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أحدها أنه لا يشترط فيها العدد لا من ولوغ الكلب ولا غيره
الثاني أنه لا يشترط فيها الانفصال عن موضع النجاسة
الثالث أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن موضع النجاسة
وإذا كان كذلك فنقول ما كان على أرض الحمام من بول وغيره فإنه قد جرى عليه الماء بعد ذلك فطهرت الأرض مع طهارة الغسالة وإذا كانت غسالة الأرض طاهرة زالت الشبهة بالكلية فإنه إن قال قائل قد يكون من الماء ما تزال به نجاسة عن البدن أو آنية أو ثوب
قيل له فهذه إذا كانت نجسة وأصابت الأرض لم تكن أعظم من البول المصيب الأرض وإذا كانت تلك النجاسة تزول مع طهارة الغسالة قبل الانفصال فهذه أولى وليس له أن يقول النجاسة منتفية ومرور الماء المطهر مشكوك فيه لا سيما وقد يكون ذلك الماء المار مما لا يزيل النجاسة لكونه مستعملا أو لتغيره بالطاهرات لأنه يقال له ليس الكلام في نجاسة معينة منتفية مشكوك في زوالها وإنما الكلام فيما يعتاد