فهرس الكتاب

الصفحة 10720 من 16863

أحدها أنه لا يشترط فيها العدد لا من ولوغ الكلب ولا غيره

الثاني أنه لا يشترط فيها الانفصال عن موضع النجاسة

الثالث أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن موضع النجاسة

وإذا كان كذلك فنقول ما كان على أرض الحمام من بول وغيره فإنه قد جرى عليه الماء بعد ذلك فطهرت الأرض مع طهارة الغسالة وإذا كانت غسالة الأرض طاهرة زالت الشبهة بالكلية فإنه إن قال قائل قد يكون من الماء ما تزال به نجاسة عن البدن أو آنية أو ثوب

قيل له فهذه إذا كانت نجسة وأصابت الأرض لم تكن أعظم من البول المصيب الأرض وإذا كانت تلك النجاسة تزول مع طهارة الغسالة قبل الانفصال فهذه أولى وليس له أن يقول النجاسة منتفية ومرور الماء المطهر مشكوك فيه لا سيما وقد يكون ذلك الماء المار مما لا يزيل النجاسة لكونه مستعملا أو لتغيره بالطاهرات لأنه يقال له ليس الكلام في نجاسة معينة منتفية مشكوك في زوالها وإنما الكلام فيما يعتاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت