فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفرق فهذا إناء صغير لا يفيض ولا أنبوب فيه وهما يغتسلان منه جميعا وفي لفظ فأقول دع لي ويقول دعي لي
وفي صحيح البخاري عن بن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله من إناء واحد وقد ثبت عنه أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والصاع عند أكثر العلماء يكون بالرطل المصري أقل من خمسة أرطال نحو خمسة إلا ربعا والمد ربع ذلك وقيل هو نحو من سبعة أرطال بالمصري
وليس للإنسان أن يقول الطاسة إذا وقعت على أرض الحمام تنجست فإن أرض الحمام الأصل فيها الطهارة وما يقع فيها من نجاسة كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله وهو أحسن حالا من الطرقات بكثير والأصل فيها الطهارة بل كما يتيقن أنه لا بد أن يقع على أرضها نجاسة فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة ولو لم يعلم ذلك فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة إن لم يعلم حصول النجاسة فيها والله أعلم