فهرس الكتاب

الصفحة 10727 من 16863

عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن وبن ماجه

وعلى ولاة الأمور النهي عن ذلك وإلزام الناس بأن لا يدخل أحد الحمام مع الناس إلا مستور العورة وإلزام أهل الحمام بأنهم لا يمكنون الناس من دخول حماماتهم إلا مستوري العورة ومن لم يطع الله ورسوله وولاة الأمر من أهل الحمام والداخلين عوقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله من أهل الفواحش الذين لا يستحيون لا من الله ولا من عباده فإن إظهار العورات من الفواحش وقد قال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } وغض البصر واجب عما لا يحل التمتع بالنظر إليه من النسوة الأجنبيات ونحو ذلك وعن العورات وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش ذلك

ولهذا كان على داخل الحمام أن يغض بصره عمن كان مكشوف العورة وإن كان ذلك الرجل قد عصى بكشفها وعليه أن يأمر المكشوف بالاستتار فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يجب على الناس وكذلك حفظ الفروج يكون عن الاستمتاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت