فهرس الكتاب

الصفحة 10728 من 16863

المنهي عنه وعن إظهارها لمن ليس له أن يراها كما ينهى الرجل عن مس عورة غيره كما ثبت في الصحيح أن النبي نهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد وأن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد وأمر بالتفريق في المضاجع بين الصبيان إذا بلغوا عشر سنين كما بين ذلك النبي بقوله احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك لما قال له يا رسول الله عوراتنا ما نأتي وما نذر فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس فأمر بسترها في الخلوة وهذا واجب عند أكثر العلماء

وأما إذا اغتسل في مكان خال بجنب حائط أو شجرة ونحو ذلك في بيته أو حمام أو نحو ذلك فإنه يجوز له كشفها في هذه الصورة عند الجمهور كما ثبت في الصحيح أن موسى اغتسل عريانا وأن أيوب اغتسل عريانا وأن فاطمة كانت تستر النبي بثوب ثم يغتسل

وهذا كشف للحاجة بمنزلة كشفها عند التخلي والجماع بمقدار الحاجة ولهذا كره العلماء للمتخلي أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت