فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وتنازعوا في نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر هل يكره أو لا يكره أم يكره وقت الجماع خاصة على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره
وقد كره غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره النزول في الماء بغير مئزر ورووا عن الحسن والحسين أو أحدهما أنه كره ذلك وقال إن للماء سكانا
وأما فتح الحمام وقت صلاة الجمعة وتمكين المسلمين من دخولها هذا الوقت وقعودهم فيها تاركين لما فرضه الله عليهم من السعي إلى الجمعة فهذا أيضا محرم باتفاق المسلمين وقد حرم الله بعد النداء إلى الجمعة البيع الذي يحتاج إليه الناس في غالب الأوقات وكان هذا تنبيها على ما دونه من قعود في الحمام أو بستان أو غير ذلك والجمعة فرض باتفاق المسلمين فلا يجوز تركها لغير عذر شرعي وليس دخول الحمام من الأعذار باتفاق المسلمين بل إن كان لتنعم كان آثما عاصيا وإن كانت عليه جنابة أمكنه الاغتسال قبل ذلك وليس له أن يؤخر الاغتسال ولا يجوز ترك الصلاة
بل على ولاة الأمور أمر جميع من تجب عليه الجمعة بها من أهل الأسواق والدور وغيرهم ومن تخلف عن هذا الواجب عوقب على