فهرس الكتاب

الصفحة 10748 من 16863

عند الضرورة فمنهم من يقول قد استحل المحظور مع قيام السبب الحاظر وهو ما فيها من حيث التغذية

ومنهم من يقول الضرورة ما أزالت حكم السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء للحظر فلم يبق في هذه الحال حاظر إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود مقتضيه التام

وفصل النزاع أنه إن أريد بالسبب الحاظر السبب التام وهو ما يستلزم الحظر فهذا يرتفع عند المخمصة فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع والحل ثابت في هذه الحال فيمتنع وجود السبب المستلزم له وإن أريد بالسبب المقتضي للحظر لولا المعارض الراجح فلا ريب أن هذا موجود حال الحظر لكن المعارض الراجح أزال اقتضاءه للحظر فلم يبق في هذه الحال مقتضيا فإذا قدر زوال المخمصة عمل السبب عمله لزوال المعارض له

وهكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه فإنه فرع على قول من يقول إنه يرفع الحدث فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود هذا المعنى ليس بممتنع والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورا والماء يكون طهورا إذا أزال الحدث وإلا مع وجود الجنابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت