فهرس الكتاب

الصفحة 10758 من 16863

وذهبت طائفة إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضأ وكلا القولين ضعيف

فأما الأولون فإن منهم من قال المراد بهذا القائم من النوم وهذا معروف عن زيد بن أسلم ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم

قالوا الآية أوجبت الوضوء على النائم بهذا وعلى المتغوط بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط وعلى لامس النساء بقوله أو لامستم النساء وهذا هو الحدث المعتاد وهو الموجب للوضوء عندهم

ومن هؤلاء من قال فيها تقديم وتأخير تقديره إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء

فيقال أما تناولها للقائم من النوم المعتاد فظاهر لفظها يتناوله وأما كونها مختصة به بحيث لا تتناول من كان مستيقظا وقام إلى الصلاة فهذا ضعيف بل هي متناولة لهذا لفظا ومعنى

وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة لا من نوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت