فهرس الكتاب

الصفحة 10759 من 16863

كالعصر والمغرب والعشاء وكذلك الظهر في الشتاء لكن الفجر يقومون إليها من نوم وكذلك الظهر في القائلة والآية تعم هذا كله

لكن قد يقال إذا أمرت الآية القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى فتكون على هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه وإن قيل أن اللفظ عام يتناول هذا بطريق العموم اللفظي

فهذان قولان متوجهان والآية على القولين عامة وتعم أيضا القيام إلى النافلة بالليل والنهار والقيام إلى صلاة الجنازة كما سنبينه إن شاء الله

فمتى كانت عامة لهذا كله فلا وجه لتخصيصها

وقالت طائفة تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم فإن المتوضئ ليس عليه وضوء وكل هذا عن الشافعي رحمه الله ويوجبه الشافعي في التيمم فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت