فهرس الكتاب

الصفحة 10813 من 16863

وعلى الوجهين لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه بل يمسحهما إما قبل الوجه وإما مع الوجه وظهور الكفين ولهذا قال بن عقيل رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح وجهه

وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق أبي موسى رضي الله عنهما قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه لفظ البخاري وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه

وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجب وأما ظهور الكفين فرواية البخاري صريحة في أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه وقوله في الرواية الأخرى وظاهر كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى وقال فيها ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه قبل الوجه

وقال أبو محمد فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على ظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت