فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الكف وهذا إنما يوجب سقوط فرض باطن الراحة وأما باطن الأصابع فعلى ما ذكره سقط مع الوجه
وعلى كل حال فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضرب بهما الأرض وحين يمسح بهما الوجه وظهر الكفين وإن مسح إحداهما بالأخرى فهو ثلاث مرات
ولو كان الترتيب واجبا لوجب أن يمسح باطنهما بعد الوجه وهذا لا يمكن مع القول بضربة واحدة ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما مرة بعد مرة فسقط لذلك فإن التيمم لا يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء فإنه وإن غسل يديه ابتداء وأخذ بهما الماء لوجهه فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين وهو يأخذ الماء بهما فيتكرر غسلهما لأن الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة لأنه طهارة بالماء ولكن لو لم يغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو محل نظر فإنه يغرف بهما الماء وقد قالوا إذا نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملا وإن نوى غسلهما فيه صار مستعملا وإن لم ينو شيئا ففيه وجهان
والصحيح أنه لا يصير مستعملا وإن نوى غسلهما فيه لمجيء السنة بذلك وهذا يقتضي أن غسلهما بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهما بل لا بد من غسل آخر