فهرس الكتاب

الصفحة 10815 من 16863

والأقوى أن هذا لا يجب بل غسلهما بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهما كما في التيمم

وأيضا فإنه يغسل ذراعيه بيديه فيكون هذا غسلا لباطن اليد

ولو قيل بل بقي غسلهما ابتداء ومع الوجه يسقط فرضهما كما قيل مثل ذلك في التيمم لكان متوجها فإنه قال في الوضوء { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } كما قال في التيمم { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } ففي الوضوء أخر ذكر اليد

لكن الرواية التي انفرد بها البخاري تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه وسائر الروايات مجملة تقتضي أنه لما مسح لم يمسح الراحتين بعد الوجه فكذلك ظهر الكفين بل مسح ظهرهما مع بطنهما لأن مسحهما جملة أقرب إلى الترتيب فإن مسح العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك

وأيضا فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف والاعتداد بذلك أولى من الاعتداد بمسحهما مع الوجه

وما ذكره بعض الأصحاب من انه يجعل الأصابع للوجه وبطون الراحتين لظهور الكفين خلاف ما جاءت به الأحاديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت