فهرس الكتاب

الصفحة 10816 من 16863

وليس في كلام أحمد ما يدل عليه وهو متعسر أو متعذر وهو بدعة لا أصل لها في الشرع وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه

وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه

فيقال لهم كما أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا نزاع فكذلك ظهر الكفين فإنهم وإن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع مسحوا مع الوجه مسح باليدين قبل الوجه كما قال بن عقيل ولهذا اختار المجد أنه لا يجب الترتيب فيه بل يجوز مسح ظهر الكفين قبل الوجه كما دل عليه الحديث الصحيح والحديث الصحيح يدل على أنه يمسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب وأن مسح ظهر الكفين بما بقي في اليدين من التراب يكفي لظهر الكفين فإن ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه يمسح وجهه بيديه ومسح اليدين إحداهما بالأخرى لم يجعل بعض باطن اليد للوجه وبعضه للكفين بل بباطن اليدين مسح وجهه ومسح كفيه ومسح إحداهما بالأخرى

وأجاب القاضي ومن وافقه متابعة لأصحاب الشافعي بأنه إذا تيمم لجرح في عضو يكون التيمم فيه عند وجوب غسله فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوء هذا فعل مبتدع وفيه ضرر عظيم ومشقة لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت