فهرس الكتاب

الصفحة 10821 من 16863

الجهل كما لا يؤمر الكافر بقضاء ما تركه في حال كفره وجاهليته بخلاف من كان قد علم الوجوب وترك الواجب نسيانا فهذا أمره به إذا ذكره

وأمر النائم من حين يستيقظ فإنه حين النوم لم يكن مأمورا بالصلاة فلهذا كان النائم إذا استيقظ قرب طلوع الشمس يتوضأ ويغتسل وإن طلعت الشمس عند جمهور العلماء كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك بخلاف من كان مستيقظا والوقت واسع مثل الذي يكون نائما في بستان أو قرية والماء بارد يضره والحمام بعيد منه إن خرج إليه ذهب الوقت فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة بعد خروج الوقت

وكذلك لو كان في المصر وقد تعذر عليه دخول الحمام إما لكونه لم يفتح أو لبعدها عنه أو لكونه ليس معه ما يعطي الحمامي أجرته ونحو ذلك فإنه يصلي بالتيمم لأن الصلاة بالتيمم فرض إذا عجز عن الماء لعدم أو لخوف الضرر باستعماله ولا إعادة على أحد من هؤلاء ففي كثير من الضرر لا إعادة عليه باتفاق المسلمين كالمريض والمسافر وبعض الضرر تنازع فيه العلماء والصحيح أنه لا إعادة على أحد صلى بحسب استطاعته كما أمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت