فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فمن صور النزاع من عدم الماء في الحضر ومن تيمم لخشية البرد وكذلك سائر من ترك واجبا لعذر نادر غير متصل فإنه تجب عليه الإعادة عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ولا تجب عليه الإعادة عند مالك وأكثر العلماء وأحمد في إحدى الروايتين عنه
وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صلاة الليل إلى النهار والنهار إلى الليل فإنه يأثم بذلك كما قال النبي في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وقد جوز بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال المسايفة كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين
والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال وهو قول مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء كما جمع النبي بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة والجمع في هذين الموضعين ثابت بالسنة المتواترة واتفاق العلماء وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي أنه كان يجمع في السفر إذا جد به السير وأنه صلى بالمدينة ثمانيا جمعا الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء أراد بذلك أن لا يحرج أمته لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج }