فهرس الكتاب

الصفحة 10822 من 16863

فمن صور النزاع من عدم الماء في الحضر ومن تيمم لخشية البرد وكذلك سائر من ترك واجبا لعذر نادر غير متصل فإنه تجب عليه الإعادة عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ولا تجب عليه الإعادة عند مالك وأكثر العلماء وأحمد في إحدى الروايتين عنه

وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صلاة الليل إلى النهار والنهار إلى الليل فإنه يأثم بذلك كما قال النبي في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وقد جوز بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال المسايفة كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين

والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال وهو قول مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء كما جمع النبي بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة والجمع في هذين الموضعين ثابت بالسنة المتواترة واتفاق العلماء وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي أنه كان يجمع في السفر إذا جد به السير وأنه صلى بالمدينة ثمانيا جمعا الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء أراد بذلك أن لا يحرج أمته لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت