فهرس الكتاب

الصفحة 10823 من 16863

فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في التفريق فيجمع بينهما المريض وهو مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء في المطر عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وقال أحمد يجمع إذا كان له شغل وقال القاضي أبو يعلى إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز الجمع

فمذهب فقهاء الحجاز وفقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثو ر وبن المنذر وغيرهم يجوز الجمع بين الصلاتين في الجملة ولا يجوز التفويت بأن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار

ومذهب طائفة من فقهاءالكوفة كأبي حنيفة وغيره أنه لا يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة وكذلك إذا تعذر فعلها في الوقت أخرها عن الوقت وقول من أمر بالجمع بين الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من أمر بالتفويت ولم يأمر بالجمع فإن الكتاب والسنة يدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة في وقتها وأمر بالمحافظة عليها كما قال تعالى { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } هذه نزلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت