فهرس الكتاب

الصفحة 10824 من 16863

ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق وقال النبي صلوا الصلاة لوقتها

وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت خمسة في حال الاختيار وهي ثلاثة في حال العذر ففي حال العذر إذا جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإنما صلى الصلاة في وقتها لم يصل واحدة بعد وقتها ولهذا لم يجب عليه عند أكثر العلماء أن ينوي الجمع ولا ينوي القصر وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في نصوصه المعروفة وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز

ولهذا كان عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وبن عباس لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء

ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خمسا ويذكرها ثلاثا تارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت