فهرس الكتاب

الصفحة 10832 من 16863

ويقرأ القرآن أم لا وهل إذا فعل ذلك تجب عليه الإعادة أم لا وإذا كان عنده ما يرهنه على أجرة الحمام فهل يجب عليه ذلك أم لا

فأجاب الحمد لله يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله وإن كان جنبا فإذا خشي إذا اغتسل بالماء البارد أن يضره ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار في بيت ولا حمام ولا غيرهما جاز له التيمم ولا إعادة على الصحيح وإن أمكنه دخول الحمام بجعل وجب عليه ذلك إذا كان واجدا لأجرة الحمام من غير إجحاف في ماله كما يجب شراء الماء للطهارة وإذا كان ممن يمكنه أن يرهن عند الحمامي الطابية والميزب ويوفيه في أثناء يوم ونحو ذلك فعله وإن كان في أداء أجرة الحمام ضرر كنقص نفقة عياله وقضاء دينه صلى بالتيمم والله أعلم وسئل

عن رجل وقع عليه غسل ولم يكن معه في ذلك الوقت ما يدخل به الحمام ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده ثم إنه تيمم وصلى الفريضة وله في الجامع وظيفة فقرأ فيها ثم بعد ذلك دخل الحمام هل يأثم أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت