فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب الحمد لله رب العالمين لا يأثم بذلك بل فعل ما أمر به فإن من خاف إذا استعمل الماء البارد أن يحصل له صداع أو نزلة أو غير ذلك من الأمراض ولم يمكن الاغتسال بالماء الحار فإنه يتيمم وإن كان جنبا ويصلي عند جماهير علماء الإسلام كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم حتى لو كان له ورد بالليل وأصابته جنابة والماء بارد يضره فإنه يتيمم ويصلي ورده التطوع ويقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة ولا يفوت ورده لتعذر الاغتسال بالماء
وهل عليه إعادة الفريضة على قولين
أحدهما لا إعادة عليه وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين
والثاني عليه الإعادة وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هذا إذا كان في الحضر وأما المسافر فهو أولى أن لا يعيد وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه وكل من جازت له الصلاة بالتيمم جازت له القراءة واللبث في المسجد بطريق الأولى
والصحيح أنه لا إعادة عليه ولا على أحد صلى على حسب