فهرس الكتاب

الصفحة 10833 من 16863

فأجاب الحمد لله رب العالمين لا يأثم بذلك بل فعل ما أمر به فإن من خاف إذا استعمل الماء البارد أن يحصل له صداع أو نزلة أو غير ذلك من الأمراض ولم يمكن الاغتسال بالماء الحار فإنه يتيمم وإن كان جنبا ويصلي عند جماهير علماء الإسلام كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم حتى لو كان له ورد بالليل وأصابته جنابة والماء بارد يضره فإنه يتيمم ويصلي ورده التطوع ويقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة ولا يفوت ورده لتعذر الاغتسال بالماء

وهل عليه إعادة الفريضة على قولين

أحدهما لا إعادة عليه وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين

والثاني عليه الإعادة وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هذا إذا كان في الحضر وأما المسافر فهو أولى أن لا يعيد وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه وكل من جازت له الصلاة بالتيمم جازت له القراءة واللبث في المسجد بطريق الأولى

والصحيح أنه لا إعادة عليه ولا على أحد صلى على حسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت