فهرس الكتاب

الصفحة 10834 من 16863

استطاعته وسواء كانت الجنابة من حلال أو حرام لكن فاعل الحرام عليه جنابة ونجاسة الذنب فإن تاب وتطهر بالماء أحبه الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن تطهر ولم يتب تطهر من الجنابة ولم يتطهر من نجاسة الذنب فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة

وإذا لم يكن معه ما يعطي الحمامي جاز له التيمم ويصلي بلا ريب وإذا لم يكن ممن ينظره الحمامي ولم يجد ما يرهنه عنده ولم يقبل منه فهل عليه أن يدخل بالأجرة المؤجلة فيه قولان هما وجهان في مذهب أحمد

والأظهر أنه إذا كان عادة إظهار الحمامي له أن يغتسل في الحمام كالعادة وإن منعه الحمامي من الدخول من غير ضرر من أن يوفيه حقه لبغض الحمامي ونحو ذلك دخل بغير اختيار الحمامي وأعطاه أجرته وإن لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم يوفه حقه في الحال ولا هو ممن يعرفه الحمامي لينظره فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا الحمامي وإن طابت نفس الحمامي بأخذ ماء في الإناء ولم تطب نفسه بأن يتطهر في دهاليز أبواب الحمام جاز له أن يفعل ما تطيب به نفس الحمامي دون ما لا تطيب إلا بعوض المثل

وإنما يجب عليه أن يشتري الماء البارد والحار ويعطي الحمامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت