فهرس الكتاب

الصفحة 10835 من 16863

أجرة الدخول إذا كان الماء يبذل بثمن المثل أو بزيادة لا يتغابن الناس بمثلها مع قدرته على ذلك

فإن كان محتاجا إلى ذلك لنفقته أو نفقة عياله أو وفاء دينه الذي يطالب به كان صرف ذلك إلى ما يحتاج إليه من نفقة أو قضاء دين مقدما على صرف ذلك في عوض الماء كما لو احتاج إلى الماء لشرب نفسه أو دوابه فإنه يصرفه في ذلك ويتيمم وإن كانت الزيادة على ثمن المثل لا تجحف بماله ففي وجوب بذل العوض في ذلك قولان في مذهب أحمد بن حنبل وغيره وأكثر العلماء على أنه لا يجب والله سبحانه أعلم وسئل

عن المرأة يجامعها بعلها ولا تتمكن من دخول الحمام لعدم الأجرة وغيرها فهل لها أن تتيمم وهل يكره لبعلها مجامعتها والحالة هذه وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل وتخاف إن دخلت الحمام أن يفوتها الوقت فهل لها أن تصلي بالتيمم أو تصلي في الحمام

فأجاب الحمد لله الجنب سواء كان رجلا أو امرأة فإنه إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت