فهرس الكتاب

الصفحة 10838 من 16863

بالتيمم في الوقت خارج الحمام

وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة إلا في موضع نجس في الوقت أو في موضع طاهر بعد الوقت إذا اغتسل أو يصلي بالتيمم في مكان طاهر في الوقت فهذا أولى لأن كلا من ذينك منهي عنه

وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصلى فيه هل يعيد على قولين

أصحهما أنه لا إعادة عليه بل الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه إن كان قد صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه سواء كان العذر نادرا أو معتادا فإن الله لم يوجب على العبد الصلاة 2 المعينة مرتين إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب أو فعل محرم فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان فلم يأمره مرتين ولا أمر الله أحدا أن يصلي الصلاة ويعيدها بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره بذلك ابتداء كمن صلى بلا وضوء ناسيا فإن هذا لم يكن مأمورا بتلك الصلاة بل اعتقاد أنه مأمور خطأ منه وإنما أمره الله أن يصلي بالطهارة فإذا صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة كما أمر النبي الذي توضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة وكما أمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة وكما أمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت