فهرس الكتاب

الصفحة 10839 من 16863

المصلي خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة

فأما العاجز عن الطهارة أو الستارة أو استقبال القبلة أو عن اجتناب النجاسة أو عن إكمال الركوع والسجود أو عن قراءة الفاتحة ونحو هؤلاء ممن يكون عاجزا عن بعض واجباتها فإن هذا يفعل ما قدر عليه ولا إعادة عليه كما قال تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } وكما قال النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وسئل

عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها جنابة وتخشى من الغسل في البيت من البرد هل لها أن تتيمم وتصلي وإذا أراد زوجها الجماع وتخاف من البرد عليه وعليها هل له أن يتيمم أو يغتسل مع القدرة وتتيمم هي أم يترك الجماع فإذا جامعها وأرادت الدخول إلى الحمام للتطهر هل تتيمم وتجمع بين الصلاتين أو تصلي في الحمام بالغسل وهل لها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتيمم ويجامعها زوجها أم لا وهل يحتاج التيمم للجنابة إلى وضوء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت