فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والقول الآخر اختيار بعض أصحابه وهو قول الشافعي
والجمع بين الصلاتين يجوز لعذر فالمسافر إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس وشق عليهم انتظار العشاء جمعوا بينها وبين المغرب ولو كان الإمام لا ينام فصلاته بهم إماما جامعا بين الصلاتين خير من صلاته وحده غير جامع
والحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق ماله أو يتعطل عمله الذي يحتاج إليه صلى بالتيمم وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من أن يفرق بينهما وكذلك سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم إذا أمكنهم الجمع بينهما بطهارة الماء فهو خير من التفريق بينهما بطهارة التيمم والجمع بين الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشديدة الباردة ولمن به سلس البول والمستحاضة فصلاتهم بطهارة كاملة جمعا بين الصلاتين خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقا بينهما
والمريض أيضا له أن يجمع بين الصلاتين لا سيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل إما لكمال طهارته وإما لإمكان القيام ولو كانت الصلاتان سواء لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه فله الجمع بينهما