فهرس الكتاب

الصفحة 10848 من 16863

وقال أحمد بن حنبل يجوز الجمع إذا كان لشغل قال القاضي أبو يعلى الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي مبينا عن هؤلاء وهو المريض ومن له قريب يخاف موته ومن يدافع أحدا من الأخبثين ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه ومن يخاف من سلطان يأخذه أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه والمسافر إذا خاف فوات القافلة ومن يخاف ضررا في ماله ومن يرجو وجوده ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت ومن يخاف من شدة البرد وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل فهؤلاء يعذروا وإن تركوا الجمعة والجماعة كذا حكاه بن قدامة في مختصر الهداية فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى

والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل صلاة وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى قريب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصر وإن كان ذلك جمعا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ويجوز مع بعد الماء أن يتيمم ويصلي في الوقت الخاص والجمع بطهارة الماء أفضل والحمد لله وحده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت