فهرس الكتاب

الصفحة 10856 من 16863

وأما الإعادة فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد هل يعيد في السفر والحضر أو لا يعيد فيهما أو يعيد في الحضر فقط على ثلاثة أقوال والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة ومس المصحف والمتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن والله أعلم وسئل رحمه الله

عن التيمم إذا كان في يده جراحة وتوضأ وغسل وجهه فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين أم يكمل وضوءه إلى آخره ثم بعد ذلك يتيمم وإن كانت الجراحة مشدودة فهل يلزمه أن يحل الجراح ويغسل جميع الصحيح أم يغسل ما ظهر منها ويترك الشد على حاله

فأجاب الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع هما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن له أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه بل هذا الذي ينبغي أن يفعله إذا قيل إنه يجمع بين الوضوء والتيمم فإن مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يحتاج إلى تيمم ولكن مذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت