فهرس الكتاب

الصفحة 10857 من 16863

الشافعي وأحمد أن يجمع بينهما وإذا جبرها مسح عليها سواء كان جبرها على وضوء أو غير وضوء

وكذلك إذا شد عليها عصابة ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك هذا أصح أقوال العلماء والله أعلم وسئل

عن رجل جنب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولم يعلم متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا

فأجاب

إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور وهذا أصح القولين وهل عليه الإعادة على قولين

أظهرهما أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولم يأمر العبد بصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت