فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الشافعي وأحمد أن يجمع بينهما وإذا جبرها مسح عليها سواء كان جبرها على وضوء أو غير وضوء
وكذلك إذا شد عليها عصابة ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك هذا أصح أقوال العلماء والله أعلم وسئل
عن رجل جنب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولم يعلم متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا
فأجاب
إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور وهذا أصح القولين وهل عليه الإعادة على قولين
أظهرهما أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولم يأمر العبد بصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة والله أعلم