فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي الجملة للعلماء في المائعات ثلاثة أقوال
أحدها أنها كالماء
والثاني أنها أولى بعدم التنجس من الماء لأنها طعام وإدام فإتلافها فيه فساد ولأنها أشد إحالة للنجاسة من الماء أو مباينة لها من الماء
والثالث أن الماء أولى بعدم التنجس منها لأنه طهور وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع وذكرنا حجة من قال بالتنجيس وأنهم احتجوا بقول النبي إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أبو داود وغيره وبينا ضعف هذا الحديث وطعن البخاري والترمذي وأبو حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم فيه وأنهم بينوا أنه غلط فيه معمر على الزهري
قال أبو داود باب في الفأرة تقع في السمن حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي فقال ألقوها وما حولها وكلوه وقال ثنا أحمد بن صالح والحسين بن علي واللفظ للحسين