فهرس الكتاب

الصفحة 10879 من 16863

وهو قول طائفة من السلف والخلف كابن مسعود وبن عباس والزهري وأبي ثور وغيرهم وهو قول أبي ثور نقله المروذي عن أبي ثور ويحكى ذلك لأحمد فقال إن أبا ثور شبهه بالماء ذكر ذلك الخلال في جامعه عن المروذي وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة إن حكم المائعات عندهم حكم الماء ومذهبهم في المائعات معروف فيه فإذا كانت منبسطة بحيث لا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لم تنجس كالماء عندهم وأما أبو ثور فإنه يقول بالعكس بالقلتين كالشافعي والقول أنها كالماء يذكر قولا في مذهب مالك وقد ذكر أصحابه عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير روايتين وروي عن أبي نافع من المالكية في الحباب التي بالشام للزيت تموت فيه الفأرة إن ذلك لا يضر الزيت قال وليس الزيت كالماء وقال بن الماجشون في الزيت وغيره تقع فيه الميتة ولم تغير أوصافه وكان كثيرا لم ينجس بخلاف موتها فيه ففرق بين موتها فيه ووقوعها فيه ومذهب بن حزم وغيره من أهل الظاهر أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن إذا وقعت فيه فأرة كما يقولون أن الماء لا ينجس إلا إذا بال فيه بائل

والثالثة يفرق بين المائع المائي كخل الخمر وغير المائي كخل العنب فيلحق الأول بالماء دون الثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت