فهرس الكتاب

الصفحة 10878 من 16863

عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة ونحوها وماتت فيه هل ينجس أم لا وإذا قيل ينجس فهل يجوز أن يكاثر بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا وإذا قيل تجوز المكاثرة هل يجوز إلقاء الطاهر على النجس أو بالعكس أو لا فرق وإذا لم تجز المكاثرة وقيل بنجاسته هل لهم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله إذا قيل يطهر بالغسل أم لا وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكاثرة هل تطهر سائر المائعات بالمكاثرة أم لا

فأجاب الحمد لله أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فهل تنجس وإن كانت كثيرة فوق القلتين أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقا إلا بالتغير أولا ينجس الكثير إلا بالتغير كما إذا بلغت قلتين فيه عن أحمد ثلاث روايات

إحداهن أنها تنجس ولو مع الكثرة وهو قول الشافعي وغيره

والثانية أنها كالماء سواء كانت مائية أو غير مائية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت