فهرس الكتاب

الصفحة 10877 من 16863

حراما نجسا في حق هذا وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع مثل ما كان ذلك محظورا فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به حلالا ولا طاهرا كما لم يصر لحم الحيوان حلالا طاهرا بتذكية غير شرعية

وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة أنه متى علم أن صاحبها قد قصد تخليلها لم تشتر منه وإذا لم يعلم ذلك جاز اشتراؤها منه لأن العادة ان صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت