فهرس الكتاب

الصفحة 10943 من 16863

والأخبث حرام نجس وهذا في غاية السقوط فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع أصلا

وقوله إن الاسم يشمل الجنس كله فيقال له وما الجنس العام أكل بول ونجو أم بول الإنسان ونجوه وقد علم أن الذي يدافع كل شخص من جنس الذي يدافع غيره فأما ما لا يدافع أصلا فلا مدخل له في الحديث فهذه عمدة المخالف

وأما المسلك النظري فالجواب عنه من طريقين مجمل ومفصل

أما المفصل فالجواب عن الوجه الأول من وجهين

أحدهما لا نسلم أن العلة في الأصل أنه بول وروث وما ذكروه من تنبيه النصوص فقد سلف الجواب بأن المراد بها بول الإنسان وما ذكروه من المناسبة فنقول التعليل إما أن يكون بجنس استخباث النفس واستقذارها أو بقدر محدود من الاستخباث والاستقذار

فإن كان الأول وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر فيجب نجاسة المخاط والبصاق والنخامة بل نجاسة المني الذي جاء الأثر بإماطته من الثياب بل ربما نفرت النفوس عن بعض هذه الأشياء أشد من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم مثل مخطة المجذوم إذا اختلطت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت