فهرس الكتاب

الصفحة 10978 من 16863

وإسحاق ورواية عن أحمد

ثم هنا أوجه قيل يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه من الرجل دون المرأة لأنه يعفى عن يسيره ومني الرجل يتأتى فركه ومسحه بخلاف مني المرأة فإنه رقيق كالمذي وهذا منصوص أحمد

وقيل يجزئ فركه فقط منهما لذهابه بالفرك وبقاء أثره بالمسح

وقيل بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة كما جاءت به السنة كما سنذكره

وثالثها أنه مستقذر كالمخاط والبصاق وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وهو الذي نصرناه والدليل عليه وجوه

أحدها ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ثم يذهب فيصلي فيه وروي في لفظ الدارقطني كنت أفركه إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا فهذا نص في أنه ليس كالبول يكون نجسا نجاسة غليظة

فبقي أن يقال يجوز أن يكون نجسا كالدم أو طاهرا كالبصاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت