فهرس الكتاب

الصفحة 10981 من 16863

فإن قلت أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة وإن الحكم لمن رفع لا لمن وقف لأنه زائد

قلت هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف فيه أولونا وفيه نظر

وأيضا فإنما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضا وأما متى تعارضتا يسقط رواية الأقل بلا ريب وها هنا المروي ليس هو مقابل بكون النبي قد قالها ثم قالها صاحبه تارة تارة ذاكرا وتارة آثرا وإنما هو حكاية حال وقضية عين في رجل استفتى على صورة وحروف مأثورة فالناس ذكروا أن المستفتي بن عباس وهذه الرواية ترفعه إلى النبي وليست القضية إلا واحدة إذ لو تعددت القضية لما أهمل الثقات الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتمامهم بمثل ذلك

وأيضا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك وليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم

الدليل الرابع أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت