فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بأن الله يجعل أحد أركان عباده من الناس والدواب نوعا نجسا في غاية البعد
الوجه الخامس أن الأصل الطهارة فلا تثبت النجاسة إلا بدليل وليس في هذه الدماء المستخبثة شيء من أدلة النجاسة وخصائصها
الوجه السادس انا قد رأينا الأعيان تفترق حالها بين ما اذا كانت في موضع عملها ومنفعتها وبين ما اذا فارقت ذلك فالماء المستعمل ما دام جاريا في أعضاء المتطهر فهو طهور فاذا انفصل تغيرت حاله والماء في المحل النجس ما دام عليه فعمله باق وتطهيره ولا يكون ذلك الا لأنه طاهر مطهر فاذا فارق محل عمله فهو اما نجس أو غير مطهر وهذا مع تغير الأمواه في موارد التطهير تارة بالطاهرات وتارة بالنجاسات فاذا كانت المخالطة التي هي أشد أسباب التغيير لا تؤثر في محل عملنا وانتفاعنا فما ظنك بالجسم المفرد في محل عمله بخلق الله وتدبيره فافهم هذا فانه لباب الفقه
الوجه الثالث عن أصل الدليل أنا لو سلمنا أن الدم نجس فانه قد استحال وتبدل وقولهم الاستحالة لا تطهر
قلنا من أفتى بهذه الفتوى الطويلة العريضة المخالفة للإجماع