فهرس الكتاب

الصفحة 11011 من 16863

والرواية الأخرى عنه مشكوك فيه كقول أبي حنيفة فيتوضأ به ويتيمم

والثالثة أنه نجس لأنه متولد من باطن حيوان نجس فيكون نجسا كلعاب الكلب لكن النبي قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات فعلل طهارة سؤرها لكونها من الطوافين علينا والطوافات وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة وهذا من حجة من يبيح سؤر البغل والحمار فإن الحاجة داعية إلى ذلك والمانع يقول ذلك مثل سؤر الكلب فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهي عن سؤره

والمرخص يقول إن الكلب أباحه للحاجة ولهذا حرم ثمنه بخلاف البغل والحمار فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين والمسألة مبنية على أسآر السباع وما لا يؤكل لحمه وسئل

عن طين جبل بزبل حمار وطين به سطح فوقع عليه قطر فتعلق به ما حكمه

فأجاب الحمد لله إن كان يسيرا عفي عنه في أحد قولي العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت