فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة
وأيضا فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك فقد عفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير موضع الحاجة فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم والله أعلم وسئل
عن كلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل يجب تسبيعه
فأجاب مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما يجب تسبيعه ومذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما لا يجب تسبيعه والله أعلم وسئل
عن سؤر البغل والحمار هل هو طاهر
فأجاب وأما سؤر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضؤ به كمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه