فهرس الكتاب

الصفحة 11010 من 16863

والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة

وأيضا فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك فقد عفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير موضع الحاجة فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم والله أعلم وسئل

عن كلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل يجب تسبيعه

فأجاب مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما يجب تسبيعه ومذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما لا يجب تسبيعه والله أعلم وسئل

عن سؤر البغل والحمار هل هو طاهر

فأجاب وأما سؤر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضؤ به كمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت