فهرس الكتاب

الصفحة 11022 من 16863

والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض

ودم يحتمل الأمرين والأظهر أنه دم فساد وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء

ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم والصواب أن هذا القول باطل لوجوه

أحدها أن الله تعالى يقول { وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون } فالله تعالى قد بين للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة والصيام في زمن الحيض فكيف يقال إن الشريعة فيها شك مستمر يحكم به الرسول وأمته نعم قد يكون شك خاص ببعض الناس كالذي يشك هل أحدث أم لا كالشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس فأما شك وشبهة تكون في نفس الشريعة فهذا باطل والذين يجعلون هذا دم شك يجعلون ذلك حكم الشرع لا يقولون نحن شككنا فإن الشاك لا علم عنده فلا يجزم وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم

الوجه الثاني أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت