فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومقصود السائل ما يتعلق بالمستحاضة وقد بينا أن الصواب أنه ليس عليها في صورة من الصور أن تصوم وتقضي الصوم كما يقوله في بعض الصور من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وأنه ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم والله أعلم وسئل
عن امرأة نفساء لم تغتسل فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا
فأجاب لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض او برد شديد تتيمم وتوطأ بعد ذلك هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي ينقطع الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء كما قال { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وأبي موسى وغيرهم حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
وأما أبو حنيفة فمذهبه إن انقطع الدم لعشرة أيام أو أكثر ومر عليها وقت صلاة أو اغتسلت وطئها وإلا فلا والله أعلم