فهرس الكتاب

الصفحة 11025 من 16863

ومقصود السائل ما يتعلق بالمستحاضة وقد بينا أن الصواب أنه ليس عليها في صورة من الصور أن تصوم وتقضي الصوم كما يقوله في بعض الصور من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وأنه ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم والله أعلم وسئل

عن امرأة نفساء لم تغتسل فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا

فأجاب لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض او برد شديد تتيمم وتوطأ بعد ذلك هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي ينقطع الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء كما قال { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وأبي موسى وغيرهم حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

وأما أبو حنيفة فمذهبه إن انقطع الدم لعشرة أيام أو أكثر ومر عليها وقت صلاة أو اغتسلت وطئها وإلا فلا والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت