فهرس الكتاب

الصفحة 11026 من 16863

عن امرأة نفساء هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين أم لا وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا

فأجاب الحمد لله أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة وإذا انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي لكن ينبغي لزوجها أن لا يقربها إلى تمام الأربعين

وأما قراءتها القرآن فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤه وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرؤه في أحد قولي العلماء وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوه فإنها تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت