فهرس الكتاب

الصفحة 11038 من 16863

وهذا لا شبهة فيه عندي وإن كان فيه نزاع فإني أعلم أنه لولا مضي السنة بمثل ذلك في حق الكفار لكان مقتضى هذا القياس عند اصحابه طرده في حق الكافر أيضا وقد راعى أصحاب أبى حنيفة ذلك في النكاح فلم يمنعوا منه إلا ماله مساغ في الإسلام والنزاع لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته فصل

ولكن النظر في فصلين

احدهما من ترك الواجب او فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه ولكن جهلا واعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه أو أنه سمع ايجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه اعراضا لا كفرا بالرسالة فهذان نوعان يقعان كثيرا من ترك طلب العلم الواجب عليه حتى ترك الواجب وفعل المحرم غير عالم بوجوبه وتحريمه او بلغه الخطاب في ذلك ولم يلتزم اتباعه تعصبا لمذهبه او اتباعا لهواه فان هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعى كما ترك الكافر الاسلام

فان الاعتقاد هو الاقرار بالتصديق والالتزام فقد يترك التصديق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت